العلامة الحلي

509

نهاية الوصول الى علم الأصول

والشرطية ظاهرة ، فإنّ ما يكون واجبا لا يجوز تركه ، والفعل في الأوّل الوقت يجوز تركه ، فلا يكون واجبا ، ويكون نفلا ، لأنّه يثاب بفعله مع جواز تركه . لا يقال : إنّه ليس بنفل ، لأنّ النّفل يجوز تركه مطلقا طول العمر ، وهذا لا يجوز تأخيره عن جميع الوقت . ولأنّ النّفل لا يجب العزم على فعله الّذي هو بدل الفعل بتقدير تركه ، وهذا يجب فيه بدل هو العزم . لأنّا نجيب عن الأوّل : بأنّا لم نقل إنّه نفل مطلقا ، بل في أوّل الوقت ، لجواز تركه فيه ، مع أنّه يثاب بفعله فيه . وعن الثاني بما سيأتي من بطلان البدل . والجواب : المنع من الملازمة . والتحقيق أن نقول : هذا الواجب في الحقيقة يرجع إلى الواجب المخيّر ، وذلك : أنّ اللّه تعالى أوجب عليه إيقاع هذا الفعل في هذا الوقت ، ومنعه من إخلائه عنه ، وسوّغ له الإتيان في أيّ جزء كان من هذا الوقت وعدمه في أيّ جزء كان ، بشرط الإتيان به في بعض الآخر . فإنّ اختار المكلّف إيقاعه في أوّله ، فقد فعل الواجب ، وكذا لو اختار في وسطه أو آخره ، كما أنّ الواجب المخيّر يتّصف الجميع فيه بالوجوب ، على معنى : أنّه لا يجوز الإخلال بالجميع ، ولا يجب الإتيان بالجميع ، والأمر في اختيار أيّ واحد منها مفوّض إلى رأي المكلّف .